محمد جواد مغنية

377

الفقه على مذاهب الخمسة

الحضانة ليس للحضانة آية علاقة بالولاية على زواج الطفل ، ولا على أمواله ، وانما هي رعايته من أجل تربيته وصيانته في المدة التي يحتاج فيها إلى النساء ، وهي حق للأم بالاتفاق . واختلفوا في المدة التي تنتهي فيها حضانة الأم ، وفي الأولى بها بعد الام ، وفيما يشترط بالحاضنة ، واستحقاقها للأجرة ، إلى غير ذلك مما نبينه فيما يلي : مستحق الحضانة : إذا تعذر على الأم ان تحضن ولدها فإلى من ينتقل حق الحضانة ؟ الحنفية قالوا : تنتقل من الأم إلى أم الأم ، ثم أم الأب ، ثم الأخوات الشقيقات ، ثم اللائي لأم ، ثم اللائي لأب ، ثم بنت الأخت الشقيقة ، ثم بنت الأخت لأم ، وهكذا حتى تنتهي إلى الخالات والعمات . المالكية قالوا : تنتقل من الأم إلى أمها ، وان علت ، ثم الخالة الشقيقة ، ثم الخالة لأم ، ثم خالة الأم ، ثم عمة الأم ، ثم عمة الأب ، ثم أم أمه ، ثم أم أبيه إلخ .